فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 1608

اشتراط الذكورة, وقوله

(عدل) أي: في الشهادة كما هو المتبادر [من] [1] إطلاقه يفيد اشتراط الإسلام والتكليف والحرية فلا يصح تحكيم المرأة والصبي والمجنون والكافر والعبد والفاسق [2] , ويصح تحكيم الأعمى [3] , وقول الحاوي [4] "على حكم رجل عاقل عدل"فيه تكرار لأن اشتراط العدالة يغني عن اشتراط العقل, وقوله (عارف بالمصلحة) يغني عن قولهم"فقيه مجتهد" [5] .قال الإمام [6] : ولا أظنهم شرطوا أوصاف الإجتهاد [7] المعتبرة في ...

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(2) انظر: الروضة (7/ 482) ، العزيز (11/ 479) فتح الجواد (2/ 340) , إخلاص الناوي (4/ 239) , إعانة الناوي (4/ 146) الغرر البهية (10/ 359) .

(3) انظر: روضة الطالبين (7/ 482) , العزيز (11/ 479) , أسنى المطالب (4/ 208) الغرر البهية (9/ 359) .

(4) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 110/ب) .

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 239) , الروضة (7/ 482) , العزيز

(6) انظر: نهاية المطلب (17/ل/ 127، 191/ب) , الروضة (7/ 482) .

(7) الإجتهاد: لغة هو: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. واصطلاحًا: هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية. ومن أوصافه وشروطه: أنه لابد من معرفة الكتاب والسنة وما يتعلق بالأحكام والإجماع والقياس وشرائطة وكيفية النظر. وعلم اللغة والناسخ والمنسوخ، وحال الراوة ومعرفة الأحاديث وصحتها وضعفها.

انظر: الابهاج شرح المنهاج (3/ 1861، 1875) المنستصفي (4/ 5) وما بعدها الأحكام للآمدي (4/ 216 وما بعدها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت