الفتوح ... والمغازي [1] , (وإن نزلوا) أي: أهل القلعة التي حاصرناها (على حكم رجل عدل عارف بالمصلحة) أي: ما هو الأصلح للمسلمين من أحوال القتال (فحكم بجزية(أو من) [2] أو رق لزم) ما حكم به فلم يكن للإمام ولا لغيره مخالفته, إذًا لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو الأصلح للمسلمين, [3] ويجبر الكفار على قبول الجزية إذا حكم بها لرضاهم بحكمه أولًا فأشبه امتناعهم امتناع قابل الجزية من بذلها [4] , وقوله (رجل) يفيد
(1) الفتوح والمغازي (533) , وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص (145) برقم
(335) . بسند رجاله ثقات إلا خالد بن زيد المزني لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات (4/ 201) وذكره ابن حجر في التلخيص (4/ 122) وسكت عنه.
وانظر: المغني المحتاج (4/ 241)
(2) في (د) : (أو أمن)
(3) انظر: نهاية المطلب (17/ل 193/أ) العزيز (11/ 479) ، الروضة (7/ 482) فتح الجواد
(2/ 240) , إخلاص الناوي (4/ 239) , إعانة الطالب الناوي (4/ 146) .
(4) وهو أصح الوجهين =
=انظر: الروضة (7/ 482) الوسيط (7/ 51) مغني المحتاج (4/ 241، 242)