فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 1608

قبل تسليمها إليه فله قيمتها لأنها حصلت في يد الإمام فتلفت من ضمانه, ولو ماتت قبل الظفر فلا شيء له كما أفهمه الإرشاد لعدم القدرة عليها خلافًا لإطلاق الحاوي [1] وجوب القيمة [[2] بموتها] [3] , وإذا أسلمت بعد العقد وقبل الظفر فله قيمتها لأن إسلامها حينئذ يمنع وقوع الرق عليها [4] , وإن أسلمت بعد الظفر, فإن أسلم هو أيضًا سلمت إليه وإلاّ فلا بناء على (شراء) [5] الكافر مسلمة والأصح لا يصح فيأخذ القيمة [6] , لكن قال البلقيني [7] : هذا البناء مردود بل يستحقها قطعًا لأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة, فلا يرتفع ذلك بإسلامها, كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها كما لو أسلم العبد الذي باعه المسلم للكافر قبل القبض, لكن هناك يقبضه له الحاكم وهنا لا يحتاج إلى قبض. انتهى. أما إذا أسلمت قبل العقد فلا شيء له لأنها حين العقد لم تكن ممن يقع عليه الرق فكانت كالمعدومة خلافًا لما

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 110/أ) .

(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(3) المذهب عدم الوجوب إن ماتت قبل الظفر أو قبل المعاقدة.

انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: المصادر السابقة.

(5) في (أ) : (شر) . والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(6) وهذا أظهر القولين

انظر: المصادر السابقة، التهذيب (7/ 481)

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 241) , تحفة المحتاج (9/ 273) , أسنى المطالب

(4/ 206) , الغرر البهية (9/ 357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت