ففتحها بذلك الطريق على الصحيح في الروضة [1] , فلو فتحها غير من عاقده [أو من عاقده] [2] [لكن] [3] بغير الطريق (التي) [4] دل بها العلج لم يستحق شيئًا لانتفاء سبب الاستحقاق , وإن فتحها [من] [5] عاقده بدلالته ووجدت الجارية أعطيها, (ولو لم يكن) بالقلعة (إلا هي) لا غير وفاء بالشرط فإن كانت معينة ولم تُوجد لم يستحق غيرها [6] , وقوله (أو قيمة [7] بالجر عطفًا على(جارية) أي: بجارية أو (بقيمة) [8] عنها (بموت بعد ظفر أو إسلام) أي: أو بإسلام بعد عقد) قبل ظفر [9] , فإذا ماتت بعد الظفر
(1) انظر: الروضة (7/ 477 , 478) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(4) في (أ) : (الذي) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) هذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة الروضة (7/ 478) ، العزيز (11/ 474) مغني المحتاج (4/ 240) , تحفة المحتاج (9/ 272) , نهاية المحتاج (8/ 83) , إخلاص الناوي (4/ 237) , فتح الجواد (2/ 239) .
(7) أصح القولين وجوب القيمة وهناك قول بإجرة المثل.
انظر: الروضة (7/ 478، 479) ، نهاية المحتاج (8/ 84) ، مغني المحتاج (4/ 241) .
(8) في (د) : (قيمة) .
(9) انظر: الروضة (7/ 478، 479) ، فتح الجواد (2/ 339) , إخلاص الناوي
(4/ 237، 238) , إعانة الطالب الناوي (4/ 145) ، مغني المحتاج (4/ 241) ، النجم الوهاج (8/ 379،380)