فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 1608

وهو بناء ضعيف, وقال [البلقيني[1] ]: [2] إنه ممنوع, قال: فإنَّ هذا من الإستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا نظير من استأجره الإمام من المسلمين لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز, وخرج بقوله [منها] [3] ما لو كانت الجارية من غيرها كبيت المال أو مال الإمام لكن محله ما إذا [كانت] [4] مبهمة [5] , والجارية مثال, فالعبد وغيره كالجارية [6] , ومقتضى كلام العزيز والروضة [7] أنه يشترط تعيين القلعة ومقتضى ما في التنبيه والمنهاج [8] : أنه لا فرق بين القلعة المبهمة والمعينة ولو كانت مبهمة في قلاع معينة فكلام البلقيني يميل إلى الجواز (لقلة الغرر) [9] في ذلك [10] .

وإنما يجب الوفاء (إن فتح) تلك القلعة (هو) أي: العاقد من الإمام أو نائبه (به) أي: بالطريق الذي دل به العلج ولو كان العاقد قد تركها ثم عاد

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج)

(2) انظر: الاهتمام والاعتناء (3/ل/ 178/ب) , الغرر البهية (9/ 356) , أسنى المطالب (4/ 206) , مغني المحتاج (4/ 240)

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(5) انظر: الغرر البهية (9/ 356) , إخلاص الناوي (4/ 237) , فتح الجواد (2/ 239) .

(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 240)

(7) انظر: العزيز (11/ 469) , الروضة (7/ 477 , 478) .

(8) انظر: التنبيه (2/ 825) , المنهاج (548) .

(9) في (أ) : (لقلة الغر) , وفي (ب) : (نقله الغربيز) والمثبت من (ج) و (د) .

(10) انظر: مغني المحتاج (4/ 240) , تحفة المحتاج (9/ 272) , نهاية المحتاج ... (8/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت