فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 1608

استحسنا في العزيز [1] والروضة [2] أواخر الباب تفصيلًا للروياني [3] وهو

يدخل في إطلاق الأمان ما يحتاجه من مركوبه وملبوسه وآلة حرفته ونفقته مدة أمانة للعرف ولا يدخل غير ذلك, قال البلقيني [4] : والمراد بأهله صغار ولده أما زوجته فلا تدخل إلاّ إذا صرح بها , ونقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب [5] , وكلام الرافعي [6] في أمان (المرأة) [7] استقلالًا (يقتضي) [8] أمان الزوجة تبعًا وهو الأقرب كما تأمن تبعًا في عقد الجزية [9] / , وظاهر عبارة

(1) انظر: العزيز (11/ 486) .

(2) انظر: الروضة (7/ 485) .

(3) هو: الإمام القاضي عبد الواحد بن إسماعيل بن الشيخ أبي العباس. الملقب بفخر الإسلام المعروف بصاحب البحر، ولد سنة (415 هـ) وتفقه على يد والده= وجده وبرع في المذهب حتى أنه كان يقول: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي في 502 هـ استشهد على يد الباطنية من تصانيفه: بحر المذهب، الكافي، والتنجيز و حلية المؤمن.

انظر: طبقات الأسنوي (565 هـ) ، سير أعلام النبلاء (19/ 260) ، هدية العارفين (1/ 634)

(4) انظر: الغرر البهية (1/ 565) .

(5) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 207) .

(6) انظر: العزيز (11/ 459) .

(7) في (د) : (المراد) .

(8) في (أ) و (ب) : (تقتضي) وفي (د) (يقتضي) والمثبت من (ج)

(9) بداية لوحة (24) من نسخة (د)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت