الإرشاد وأصله [1] والمحرر [2] أن المال والأهل مقدران بالمدة السابقة في أمان النفس, وخصها الماوردي والروياني بأنفس الرجال دون المال و (حكيا) [3] في الذرية وجهين بلا ترجيح [4] , قال البلقيني [5] : والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لاجزية عليهم (فإن نقض) الكافر الأمان ورجع إلى دار الحرب وترك ماله عندنا (فهو) أي: ماله (فيء إن رق ومات) إذ الرقيق لا مال له ولا يورث (وإلاّ) أي: وإن لا يكن ذلك بأن لم يرق أو رق ثم عتق لم يصر ماله فيئًا ... [بل] [6] (إذا) [7] رق وقف المال فإن عتق كان له وإلا فهو [8] فيء , خلافًا لما اقتضاه قول الحاوي [9] "فإن رق ففيء"من أنه يصير بمجرد الرق فيئًا وإنما لم يصر فيئًا (بالنقض) [10] ولا بالرق لأن الجميع كان في أمان وارتفع عن النفس فقط بالنقض فالباقي بحاله فهو عندنا أمانة فله أن يدخل
(1) أنظر: الحاوي الصغير (ل/ 110/أ) .
(2) انظر: المحرر (ل / 172/أ) .
(3) في (ب) : (حكياه) .
(4) انظر: العزيز (11/ 463, 486) , الروضة (7/ 480) , الحاوي الكبير
(5) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ 172/ب) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) في (أ) : (أن) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 339) , وإخلاص الناوي (4/ 234 , 235) , إعانة الطالب الناوي (4/ 143) , الروضة (7/ 481) , الغرر البهية (9/ 352) .
(9) انظر: الحاوي (ل/ 110/أ) .
(10) في (أ) : (بالبعض) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .