فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1608

والثاني: أنهما يدخلان من غير شرط وهو [الذي] [1] (اقتضى) [2]

كلام العزيز [3] أثناء الباب اعتماده فإنه قال في المسألة التاسعة:"إذا دخل كافر دار الإسلام بأمان أو ذمة كان (ما معه) [4] من المال والأولاد في أمان فإن شرط (الأمان في المال) [5] والأهل فهو زيادة تأكيد, ولا أمان لما ... (خلفه) [6] في دار الحرب"انتهى. وتبعه في الروضة [7] , ولذا جرى عليه الإرشاد , وعما (خلفه) [8] في دار الحرب احترز الإرشاد كأصله, بقوله ... (معه) وفي المهمات [9] أن الثاني هو الأرجح , وحكاه البلقيني عن النص وقال: إنه المذهب المعتمد وزاد: إنَّ النص يتناول ما حضر وما غاب بدار الحرب وغيرها. [10] انتهى, والذي ذكره الشيخان [11] أنه لا يتعدى الأمان إليه وإن شرط إلاّ أن يؤمنه الإمام أو نائبه فيدخل بالشرط, وقد ...

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .

(2) في (د) : (مقتضي) .

(3) انظر: العزيز (11/ 463) .

(4) في (أ) : (معه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(5) في (د) : (المال في الأمان) .

(6) في (ب) : (ظنه) .

(7) انظر: الروضة (7/ 476) .

(8) في (ب) : (ظنه) .

(9) انظر: المهمات (4/ ل/ 136/ب) , إخلاص الناوي (4/ 234)

(10) انظر: تحفة المحتاج (9/ 268) , الغرر البهية (9/ 351) .

(11) انظر: الروضة (7/ 485) , العزيز (11/ 486)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت