الأمان (ولو) كان المعقود به (إشارة مفهمة فيهما) أي: في الإيجاب والقبول [1] , فلو أمنه فلم يقبل بأن رد أو سكت لم يصح [2] , فإن سبق منه
(إشارة) [3] أغنت عن القبول, ولو قال: قبلت أمانك ولا أومنك فهو رد لأن الأمان/ لا ينعقد في طرف دون آخر كغيره من العقود [4] , وما جرى عليه الإرشاد كأصله [5] من اعتبار القبول المقتضي لعدم الإنعقاد في صورة السكوت (هو) [6] الظاهر في المحرر والأصح في المنهاج [7] , وليست المسألة ذات وجهين فالذي في العزيز والروضة [8] أن الإمام تردد فيها وقال [9] : الرأي الظاهر إشتراط قبوله , وبه قطع الغزالي [10] واكتفى البغوي [11] بالسكوت , وبه جزم الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه فهو
(1) انظر: تحفة المحتاج (9/ 267) , نهاية المحتاج (80/ 81) , مغني المحتاج (4/ 238) .
(2) وهذا أظهر الوجهين في المذهب.
انظر: الروضة (7/ 472، 473) ، مغني المحتاج (4/ 297)
(3) في (أ) و (ج) و (د) : (استجارة) والمثبت من (ب)
(4) انظر: تحفة المحتاج (9/ 267) , الروضة (7/ 473)
(5) انظر: الحاوي الصغير (لـ /110/ أ)
(6) في (أ) : (و) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: المحرر (ل/172/أ) المنهاج (547)
(8) انظر: العزيز (11/ 461) , الروضة (7/ 473)
(9) انظر: نهاية المطلب (17/ل/ 162 / أ)
(10) انظر: الوسيط (7/ 44) .
(11) انظر: التهذيب (7/ 479) .