فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1608

أنه إنما يجوز بالمصلحة [1] / [2] قال البلقيني [3] : وهو الأرجح في المنظور,

وإنما (للمسلم) [4] المكلف أن يعقد الأمان (أربعة أشهر) فأقل كالهدنة فلو زاد عليها بطل في الزائد وإن أطلق حمل عليها وهذا يقتضي الصحة في صورة الإطلاق [5] والصحيح في الهدنة خلافه [6] , والزيادة على الأربعة لضعفنا في الهدنة وستأتي [7] , والتقييد بالأربعة خاص بالرجال فقد نص في الأم [8] على أن المرأة المستأمنة إذا أقامت ببلاد الإسلام لم يمنع, ولا يتقيد بمدة وإنما منع الرجال من السنة على الوجه القائل بصحة عقده لهم دون سنة لئلا يترك الحرب والمرأة ليست من أهله, وتقييد أمان الآحاد بأربعة أشهر فأقل. قال البلقيني [9] : لم يذكره الشافعي ولا أحد من (أصحابه) [10] القدماء إنما التبس

(1) انظر: أسنى المطالب (4/ 204) , الغرر البهية (9/ 349) , مغني المحتاج (4/ 238) ، الوسيط (7/ 441) .

(2) بداية لوحة (23) من نسخة (د)

(3) انظر: المصادر السابقة، نهاية المحتاج (8/ 81) ، الإعتناء والاهتمام (3/ل/173/أ) ، تحفة المحتاج (9/ 268)

(4) في (ج) : (للمسلمين)

(5) انظر: الغرر البهية (9/ 349) , نهاية المحتاج (8/ 81) , مغني المحتاج (4/ 238) , تحفة المحتاج (9/ 267) .

(6) انظر: نهاية المحتاج (8/ 81) , مغني المحتاج (4/ 238) .

(7) انظر ص (409)

(8) انظر: الأم (7/ 241) , مغني المحتاج (36) .

(9) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 204) , تحفة المحتاج (9/ 267)

(10) في (ب) (الصحابة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت