رجل على الصحيح [1] , وقوله (قبل أسر) ظرف لقوله (أمان) فلا يصح أمان
المحصورين والمرأة إلاّ قبل [الأسر] [2] لا بعده لما فيه من تفويت حق المسلمين بل ذلك إلى الإمام أو نائبه [3] , والتقييد بقوله (قبل أسر) من الزائد وقوله (لا جاسوس) عطف على (محصورين) أي: لا أمان جاسوس [4] فلا يصح لما فيه من الضرر [5] , قال الإمام [6] : وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن, لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال , وشرط الأمان أن [لا] [7] تضرر به المسلمون لا ظهور المصلحة لهم فيه [8] , لكن نقل القاضي عن الأصحاب
(1) انظر: الغرر البهية (9/ 348 , 349) , إخلاص الناوي (4/ 232) , فتح الجواد (2/ 338) , الإعتناء والاهتمام (3/ ل/ 77/ب) , ونقل فيه: جزم الماوردي في الحاوي بصحة عقد الأمان للمرأة فقال: والقصد الثاني مما ينعقد معه الأمان وهو من لم يحصل في الأسر من رجل أو امرأة.
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(3) انظر: الروضة (7/ 472) , إخلاص الناوي (4/ 232) , فتح الجواد (2/ 238)
(4) من التجسس، وهو طلب الأخبار والبحث عنها.
انظر: النظم المستعذب (2/ 272) ، شرح مشكل الوسيط (735)
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 233) , فتح الجواد (2/ 238) , تحفة المحتاج (9/ 268) , نهاية المحتاج (8/ 81) , مغني المحتاج (4/ 238)
(6) انظر: نهاية المطلب (27/ل/ 163/أ) , الروضة (7/ 474) ,العزيز (11/ 462) , الغرر البهية (10/ 349)
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(8) أنظر: المصادر السابقة , إخلاص الناوي (4/ 233) , فتح الجواد (2/ 238)