يكون من آمنه آمنًا بدار الحرب فقط إلا أن يصرح بالأمان في غيرها) وخرج بالمحصورين: غيرهم كأهل بلد أو ناحية فلا يصح أن يؤمنهم إلا الإمام [1] , وقد مر في النكاح عن الغزالي [2] ضبط (المحصور [3] وغيره , لكن ضبطوه هنا بأن لا ينسد باب الجهاد في تلك الجهة [4] , ومقتضاه أنه لو كان المحصورون أهل قلعة أو بلدة صغيرة صح أمانهم من الآحاد [5] ، قال الإمام: [6] ولو أمن مائة ألف مسلم مائة ألف كافر فكل واحد لم يؤمن إلاّ واحدًا لكن إن ظهر انسداد أو نقصان فأمانهم مردود , قال في العزيز [7] : ولك أن تقول إن أمنوهم معًا فرد الكل متوجه أو متعاقبين فينبغي أن يصح الأول فالأول إلى أن يظهر الخلل , واختاره في الروضة وحمل عليه كلام الإمام [8] ,(و) يجوز أمان (امرأة) من الكفار وحدها ولا يختص أمانها بأن يكون تبعًا لأمان
(1) انظر العزيز (4/ 457) , روضة الطالبين (7/ 471) , فتح الجواد (2/ 238) , أسنى المطالب (2/ 203) , مغني المحتاج (4/ 237)
(2) انظر الوسيط (7/ 43)
(3) في (ج) و (د) : (المحصورين)
(4) انظر: العزيز (11/ 457) , الروضة (7/ 471, 472) , فتح الجواد (2/ 238)
(5) انظر العزيز (11/ 457) ، والوسيط (7/ 43) ، والروضة (7/ 472)
(6) انظر: نهاية المطلب (27/ل/ 163/أ) , فتح الجواد (2/ 238) , العزيز (11/ 457)
(7) أنظر: العزيز (11/ 457)
(8) انظر: الروضة (7/ 472) .