فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 1608

المشار إليه بلو أنه: لا يجوز إسترقاق عتيق الذمي كما لا يجوز إغتنام ماله (1) .

وترق المرأة بقهر الحربي أو أسرنا (و) لو كانت (حاملًا بمسلم) بأن أسلم حربي وله زوجة حامل منه فإنها ترق مع] أن[ (2) حملها مسلم

لا يجري/ (3) عليه رق , ومقابله المشارإليه بلو: أنها لا ترق إذ يمتنع تملك الحامل دون الحمل , والأول (4) يقول: لا يمتنع هنا (5) .

(والكامل رجل) وهو الذكر البالغ (العاقل حر) , فإذا أسر اجتهد فيه الإمام

(فلمصلحة استرقه أو [منّ] (6) فدى والفداء غنيمة أو قتله) والحاصل أن الإمام أو نائبه في أمر الجهاد مخير في الأسير الكامل تخيير إجتهاد لا تشهي ـــــــ

(=) والمعتمد في المذهب عدم جواز استرقاق عتيق المسلم لأن الولاء لا يرتفع بعد ثبوته ولا زوجته الحربية خلافًا لمقتضى كلام الروضة.

انظر: الروضة (7/ 452) , إخلاص الناوي (4/ 213) , فتح الجواد

(2/ 330) , نهاية المحتاج (8/ 70) , الغرر البهية (3/ 325) .

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) .

(3) أي: جواز رقها وهي حامل.

(4) انظر: العزيز (11/ 414) , الروضة (7/ 452) , إخلاص الناوي

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت