بين خصال أربع يجب أن يفعل منها ما يراه أحظ (للمسلمين(1 ) ) (2) (3) , فإن لم يظهر] له[ (4) الأحظ في الحال حبسه إلى أن يظهر له فيسترقه أو
(يعصمه) (5) حيث كان الأحظ ذلك الاسترقاق , ويمن عليه بأن يخلي سبيله حيث كان الأحظ المنُّ (6) , ويفديه بالمال أو بالأسرى منا في أيديهم حيث كان الأحظ]الفداء (7) [ (8) , ويقتله إن كان الأحظ القتل (9) , فقد نقل كل من الخصال الأربع عن] النبي [ (10) - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل يوم بدر
ــــــــ
(1) في (أ) : (المسلمين) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 213) , فتح الجواد (2/ 330) , الروضة(7/ 450 ,
451), العزيز (11/ 410 , 411) , نهاية المحتاج (4/ 68) .
(3) انظر: المهذب (5/ 261) , إخلاص الناوي (4/ 213) , العزيز
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) في (أ) و (ب) : (بعضه) , والمثبت من (ج) و (د) .
(6) المن: الإطلاق والعفو عن غير فدية.
انظر: تفسير القرطبي (15016) , مفردات ألفاظ القرآن (627) .
(7) الفداء: بكسر الفاء ممدود ومقصور , ويفتح أوله مع القصر, ويقال: فداه إذا أعطى فداه ,أنقذه. والفداء يكون بالمال والرجال.
انظر: تحرير التنبيه (240) , النجم الوهاج (9/ 340) .
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ج) .
(9) انظر: مغني المحتاج (4/ 228.227) , المهذب (5/ 259.58) , فتح الجواد (2/ 330) , الروضة (7/ 451) , نهاية المحتاج (8/ 69) , العزيز (11/ 411) .
(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .