يصيرون أرقاء (بمجرد) (1) القهر وهو الأسر (2) , (ولو) كان المقهور (عتيق) (ذمي) بأن أعتق ذمي ذميًا فلحق بدار الحرب ثم قهره بها حربي أو أسرناه فإنه (يرق) (3) بقهر الحربي] مطلقًا [ (4) وبأسرنا إن كان ناقصًا (5) , وأما إن كان (كاملًا) (6) فباسترقاقه كما سيأتي (7) , والتقييد بعتيق الذمي: إحتراز من عتيق المسلم (8) , فلو أعتق مسلم كتابيًا فلحق بدار الحرب فأسر لم يجز إسترقاقه , والفرق أن الذمي لو نقض عهده ولحق بدار الحرب جاز إسترقاقه فعتيقه أولى بخلاف المسلم لحرمة استحقاقه الولاء (9) , ومقابله
ـــــــ
(1) في (د) : (لمجرد) .
(2) انظر: الروضة (7/ 450 , 451) , تحفة المحتاج مع حواشيه (9/ 246) , نهاية المحتاج (8/ 86) , فتح الجواد (2/ 330) .
(3) في (ب) : (رق) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) , والمثبت من (ب) و (ج) .
(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 213) , فتح الجواد (2/ 330) , الروضة(7/ 450,
(6) في (ج) و (د) : (ناقصًا) .
(7) انظر: ص (199) .
(8) انظر: الغرر البهية (9/ 352) , إخلاص الناوي (4/ 213) .
(9) قال النووي: ونص ـ أي الفوارني ـ أن المسلم لو أعتق كافرًا , فالتحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه , فقيل: فيهما قولان , أحدهما: لا تسترق زوجته ولا عتيقه لئلا يبطل حقه كما لا يغنم ماله.
والثاني: يسترقان لاستقلالهما. والمذهب تقرير النصين لأن الولاء لا يرتفع وإن تراضيا بخلاف النكاح. انتهى. ... =