له من الأخماس الأربعة كما] مر [ (1) (في) (2) قسم الغنيمة (3) ,
ولو أكره الإمام مسلمًا على الخروج لجهاد فلا أجرة له وإن قاتل قال الرافعي (4) : كذا أطلقوه , وفصل البغوي (5) فقال (6) : إن تعين عليه الجهاد (فكذلك) (7) وإلا فله أجرة الذهاب إلى حين (حضوره) (8) الوقعة لأنه إذ ذاك يتعين عليه, واستحسنه الرافعي وقال (9) : فليحمل الإطلاق عليه.
ـــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) في (د) : (من) .
(3) انظر: ص ( ... ) .
(4) انظر: العزيز (11/ 386) , الروضة (7/ 442) , نهاية المحتاج (8/ 63) , فتح الجواد (2/ 329) .
(5) هو: الإمام الحافظ محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغوي المعروف بابن الفراء تفقه على القاضي حسين وكان عالمًا ورعًا إمامًا في كثير من العلوم.
من مؤلفاته: شرح السنة ومعالم التنزيل , والتهذيب والمصابيح , فتاوى القاضي حسين. توفي سنة 516 هـ.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (7/ 75) , تذكرة الحفاظ (4/ 1257) , طبقات ابن هداية الله (74) , البداية والنهاية (12/ 197) , وفيات الأعيان (1/ 463) .
(6) انظر: التهذيب (7/ 457) .
(7) في (د) : (فذالك) .
(8) في (أ) : (حصول) وفي (ب) و (د) : (حضور) , والمثبت من (ج) .
(9) انظر: العزيز (11/ 386) .