(وأجر دافن ميت فقير عينه الإمام) ليدفنه (من بيت المال) , فإذا عين الإمام شخصًا لدفن ميت , فإن كان لذلك الميت تركة (فأجر) (1) مثله أو المسمى في تركته, وإن لم يكن له تركة وهو المراد بالفقير (فالأجر) (2) في بيت المال في سهم المصالح (3) , (ثم) إن لم يكن بيت مال أو لم يتسع (سقط) أجر الدافن (3) , أي: لم يجب لأنه أسقط فرضًا عن نفسه , وهذا التفصيل استدركه الإمام والغزالي (4) على إطلاق من أطلق أنه لا أجرة له , واستحسنه الرافعي] و [ (5) قال (6) : فليحمل الإطلاق عليه , والتعيين لغسل الميت كالتعيين لدفنه في ذلك , وقد صرح به الحاوي (7) .
ـــــــ
(1) في (ج) و (د) : (فأجرة) .
(2) في (ب) : (فالأجرة) .
(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 189) , إخلاص الناوي (4/ 212) , فتح الجواد
(4) انظر: نهاية المطلب (17/ل 142/ب) , الوجيز (2/ 190) , الغرر البهية (9/ 320) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (د) , والمثبت من (ب) و (ج) .
(6) انظر: العزيز (11/ 387.386) .
(7) انظر: الحاوي (ل/108/ب) .