فهرس الكتاب

الصفحة 197 من 1608

وإن لم يقاتل الذمي المكره على الخروج بأن خلى الإمام سبيله قبل الوقوف في الصف أو هرب] فلذهاب [ (1) أي: فله أجر مثله للذهاب لا غير وإن تعطلت منافعه في الرجوع لأن (منفعة) (2) الحر إنما تضمن بالتفويت لا بالفوات (3) , وإذا استعان الإمام بأهل الذمة بعوض فالأولى أن يسمي لهم أجرة, فإن لم يسم لهم شيئًا أو سمى مجهولًا كأن قال: أرضيكم فلهم أجرة المثل, وموضع أجرة المثل والمسماة خمس الخمس المرصد للمصالح , لأن حضور الذمي من باب المصالح فإنه ليس أهلًا للجهاد (4) , وأما إن خرج الذمي ونحوه بإذن الإمام دون إكراه ولا إجارة فيرضخ (5)

ـــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(2) في (ج) : (منعه) .

(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 212) , فتح الجواد (2/ 223) , الروضة (7/ 443) .

(4) وهذا الأصح في المذهب.

انظر: العزيز (11/ 387) , الوسيط (7/ 19) , إخلاص الناوي (4/ 212) , فتح الجواد (2/ 223) , الروضة (7/ 443) .

(5) الرضخ: بضاد وخاء معجمتين , وهو مأخوذ من قولهم شيء مرضوخ أي مرضوض مشدوخ.

وأصله في اللغة يطلق على العطاء القليل. وقولهم يرضخ له , أي: يعطه أقل من سهم المقاتل.

انظر: تحرير التنبيه (343) , تهذيب اللغة (2/ 1416) , النظم المستعذب (2/ 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت