بغير إذن الإمام (1) لحديث الصحيحين (2) (من جهز غازيًا فقد غزا) , أي: فله مثل أجر الغازي للإعانة وأما الجهاد فيقع عن المباشر.
و] للإمام [ (3) (إستعانة بكافر) ذمي أو غيره إذا عرف حسن رأيه في المسلمين لا لغير الإمام (لاحتياجه) إلى النظر والاجتهاد وإنما يستعين به لحاجة بأن قل جيش المسلمين لا مع الاستغناء عنه (4) ,] وإنما تجوز له الاستعانة (5) [ (إن أُمن) بالبناء للمفعول , أي: حصل أمن من ظهور الكفار (لو غدر) ذلك الكافر المستعان به واحدًا كان أو عددًا بأن كان المسلمون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاوموهم , و (هذان) (6) الشرطان من الزوائد , قال الرافعي (7) : وهما كالمتنافيين لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا/ (8) لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأخرى فكيف يقاومونها؟.
ـــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 329) , إخلاص الناوي (4/ 212) .
(2) أخرجه البخاري , في كتاب الجهاد (4/ 27) ,باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير , برقم (2843) . بلفظ:"من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا".
ومسلم (3/ 1507) , في كتاب الإمارة , باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير برقم (136.135) .
(3) في (ج) : (ولإمام) .
(4) انظر: الروضة (7/ 241) , مغني المحتاج (4/ 221) , تحفة المحتاج (9/ 238) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(6) في (أ) : (وهذا) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) ,
(7) انظر: العزيز (11/ 381) .
(8) بداية لوحة (141) من (ج) .