للموت (1) , نعم إن كان فيه خوف ظاهر بحيث يسقط له وجوب الحج كان للأصل المنع منه إذ يسقط] به[ (2) وجوب التعلم , وقيد الرافعي الجواز بما إذا كان الخارج وحده رشيدًا (3) , وينبغي كما قال الأذرعي (4) أن يزاد كونه ليس أمرد جميلًا يخشى عليه, وكونه ذكيًا يرجى نفعه
] للمسلمين[ (5) بخلاف البليد والمغفل الذي لا يضبط إذ لا يتوجه عليه الفرض.
(تنبيه) :
لا يصح حمل قول المتن (لا علم) على ما يعم الغريم إذ لا يخفى أن للغريم منع الموسر بالدين الحال من السفر لطلب العلم إنما يتجه حمله على الأصل خاصة كما حملناه عليه وحينئذ فلا تصريح في المتن بمنع الغريم من السفر للعلم ولا لغيره , وقد صرح بمنعه منه الشيخان (6) وغيرهما , نعم
يفهم من المتن بطريق] أولى [ (7) حكم السفر لغير العلم والجهاد,
ـــــــ
(1) انظر: الحاوي الكبير (14/ 125) , فتح الجواد (2/ 328) , إخلاص الناوي (4/ 209) , البيان (2/ 113) , مغني المحتاج (4/ 218) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(3) انظر: العزيز (11/ 361) , فتح الجواد (2/ 328) , الغرر البهية (9/ 314) , مغني المحتاج (4/ 218) .
(4) انظر: قوت المحتاج (6/ل 115/أ) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) .
(6) انظر: الروضة (7/ 414,413) , العزيز (11/ 361) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفي (أ) : (اولي) , والمثبت من (ج) و (د) .