أهل الكفر (1) (وكذا) أي: وكسفر الجهاد المذكور (سفر خطر)
(لتجارة) (2) (لاعلم) فيحرم السفر لأجل التجارة إذا كان فيه خطركركوب البحر وسلوك البوادي المخطرة بدون إذن الأصل (ولو) كان (كافرًا) (3) , وخرج (بالخطر) (4) : ما لا خطر فيه. طويلًا كان أو قصيرًا فليس للأصل المنع من طويل لا خطر فيه ولا من (القصير) (5) إلا أن ظهر الخوف (6) , ولا يحرم السفر بدون إذن الأصل لتحصيل] العلم [ (7) إن تعين عليه كسفر حج الفرض بل أولى لأن الحج على التراخي وكذا إن كان فرض كفاية على الأصح لأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض
المتعين عليه (8) , بخلاف الجهاد لعظم الخطر فيه ببذل النفس
ـــــ
(1) انظر: التهذيب (7/ 454) , العزيز (11/ 360) , فتح الجواد (2/ 328) , نهاية المحتاج (8/ 57) .
(2) في (أ) : (الجهاد) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 328) , إخلاص الناوي (4/ 209) , إعانة الطالب الناوي (4/ 128) , الوسيط (7/ 10) .
(4) في (أ) : (الخطر) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) في (ب) : (قصير) .
(6) انظر: الوسيط (7/ 10) , البيان (12/ 112) , إخلاص الناوي (4/ 209) , مغني المحتاج (4/ 218) , فتح الجواد (2/ 328) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (د) .
(8) انظر: الروضة (7/ 413) , مغني المحتاج (4/ 218) , نهاية المحتاج (8/ 57) , إخلاص الناوي (4/ 209) , فتح الجواد (2/ 328) , بحر المذهب (3/ 212) , الغرر البهية (9/ 314 , 315) .