(7) انظر نهاية المطلب (17 /ل 188/ب) والوسيط (7/ 359) .
(8) في (أ) (البعض وبعتق) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(9) بداية لوحة (136) من نسخة (د) .
(10) وهذا الأصح في المذهب.
انظر فتح الجواد (2/ 410) , وإخلاص الناوي (4/ 402) ,والتمشية (3/ 691) .
فإثباته دون المال محال (1) , واقتصار الإرشاد كأصله على ما فيه حق الله تعالى مؤكد يفهم قبول شهادة الحسبة فيما تمحض حقًا لله تعالى بطريق أولى, وذلك كالصلاة والزكاة والصوم إذا شهد بتركها (والزنا) (2) وإن كان الأفضل الستر (3) .
والأصل في رد شهادة المبادر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الصحيحين في معرض الذم: (ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون) (4) وأما حديث مسلم وغيره: (ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (5) فمحمول على ما تقبل فيه شهادة الحسبة أو على تذكير المشهود له فيما يرد فيه المبادر بأن لم يكن لصاحب الحق شعور بالشهادة فيعلمه بها ليدعوه ويستشهده فيشهد له (6) .
وطريق شهادة الحسبة على الزنا أن يقول الشهود ابتداء للقاضي: نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه (7) , فإن قالوا ابتداء: فلان زنا فهم قذفة , [ (8) سواء
ــــــــــ
(1) انظر المصادر السابقة.
(2) في (أ) : (بتركها والزمان) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر فتح الجواد (2/ 410) , ومغني المحتاج (4/ 437) , ونهاية المحتاج (8/ 306) .
(4) أخرجه البخاري (5/ 3) , في كتاب المناقب , باب فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - برقم (3650) ومسلم (4/ 1964) , في كتاب فضائل الصحابة , باب فضائل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برقم (12535) من حديث عمران بن حصين
رضي الله عنه.