فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 1608

(8) هذا أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (13/ 35) , الروضة (8/ 218) , مغني المحتاج (4/ 437) .

(9) انظر التهذيب: 8/ 230.

(10) انظر العزيز: 13/ 35.

(11) في (ب) : (فإن ادعى النجم) .

[الآخر] (1) وشهد بأنه عتق كما يشهد بأنه عتق بالتدبير/ (2) إذا مات

السيد (3) ,وتقييدالوقف بكونه لغيرمعين من الزوائد للاحترازعن الوقف على معين فلا تقبل فيه شهادة الحسبة بالنسبة إلى إستحقاق المعين أما بالنسبة إلى ما يؤول إليه الوقف من جهة عامة كالفقراء فتقبل (4) ,ففي فتاوى البغوي (5) :أنه لو وقف دارًاعلى أولاده ثم على الفقراءفاستولى عليهاورثته وتملكوها فشهدشاهدان حسبة قبل انقراض أولاده بالوقف قُبلت شهادتهما لأن آخره على الفقراء, والوصية كالوقف في التفصيل بين المعين والجهة العامة (6) , وإطلاق الحاوي عدم القبول في الوقف متعقب بأنه مخالف لتصريح الإمام والغزالي (7) وغيرهما بالتفصيل بين الوقف على المعين وغيره, وإنما تسمع/ (8) شهادة الحسبة بعتق (ليس) سببه(شراء

البعض)لا بعتق (9) كائن بشراء بعض من أصل أو فرع لكونها شهادة على الملك والعتق تبع (10) , وليس كالخلع لأن المال فيه تابع وفي الشراء مقصود

ـــــــــ

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(2) بداية لوحة (216) من نسخة (ب) .

(3) انظر: العزيز (13/ 35) , والروضة (8/ 218) , والغرر البهية (10/ 248) , النجم الوهاج (10/ 325) .

(4) انظر فتح الجواد (2/ 409/410) , والغرر البهية (10/ 248) , ومغني المحتاج(

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 437) , أسنى المطالب (4/ 355) , الغرر البهية (10/ 248) .

(6) انظر الغرر البهية: 10/ 248 , ومغني المحتاج: 4/ 437 , ونهاية المحتاج: 8/ 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت