فهرس الكتاب
الصفحة 649 من 695

ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم""

والأعراب: هم أهل البوادي {ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين} فيسهم لمن شهد الوقعة {فإن هم أبوا فسلهم1 الجزية} هو إشارة إلى الخصلة الثانية.

تنبيه: يشترط لعقد الجزية الإمام أو نائبه بخلاف عقد الأمان فإنه يصح من غيره.

{فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم} لعصمة الدماء والأموال ببذل الجزية، ولا تنعقد لليهود والنصارى والمجوس من العرب والعجم، ولا جزية على المرأة والصبي والمجنون والعبد، وأقلها دينار على كل واحد لكل سنة.

{فإن هم أبوا} أي: من الإسلام، أو من إعطاء الجزية {فاستعن بالله وقاتلهم} إشارة إلى الخصلة الثالثة. في الحديث دليل أنه لا يقاتل المشركون إلا بعد دعائهم إلى الإسلام. واختلف العلماء في ذلك: فقال مالك: لا يقاتلون حتى يؤذنوا2.

1 هكذا في"الأصل"وفي"صحيح مسلم", وفي بقية النسخ و"المؤلفات": (فاسألهم) .

2 انطر:"المدونة الكبرى": (2/2) , كتاب الجهاد, الدعوة قبل القتال."التمهيد"لابن عبد البر: (2/215) , وانطر:"شرح النووي على صحيح مسلم": (12/280) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام