وإن كان المشهود له غير عالم بها جاز أداؤها قبل طلبها لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسأل عنها"رواه مسلم1.
قال في"شرح السنة": (وهو حديث صحيح) 2 ورواه مالك وأبو داود3.
وقوله:"يظهر فيهم السمن"يعني: من أجل أكلهم لذيذ المطاعم والاشتغال بها عن المكارم، بل يدل على تحريم كثرة الأكل الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن، وقد قال صلى الله عليه وسلم"إن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين"4.
1 [270ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (12/ 258- 259 , ح19/ 1719) , كتاب الأقضية, باب بيان خير الشهود."سنن الترمذي": (4/ 544 ,ح 2295) , كتاب الشهادات, باب ما جاء في الشهداء أيهم خير. انظر بقية التخريج في الملحق.
2 انظر:"شرح السنة": (10/ 138) .
3"موطأ مالك": (2/ 720 , ح3) , كتاب الأقضية, باب ما جاء في الشهادات."سنن أبي داود": (4/ 21 , ح3596) , كتاب الأقضية, باب في الشهادات. والظاهر أن حديث الباب فيه التحذير من الاستعجال في الشهادة والتسرع بالإدلاء بها ولو لم ير الإنسان ويعاين. وأما الثاني ففيه المدح لمن يدلي بشهادته لإطهار حق أو إزالة مظلمة وهو يعلم الحق لصاحبها.
4"تفسير القرطبي": (11/ 67) بلقظه. وفي"شعب الإيمان"للبيهقي: (5/ 33 , ح 5668) , باب في المطاعم والمشارب. و"تفسير السيوطي"بلفظ:"إن الله يبغض أهل البيت اللحمين والحبر السمين". والحديث حكم عليه الشوكاني بالوضع في"الفوائد المجموعة": (ص 289 , ح912) , وذكر أنه قد ورد نحوه من قول الشافعي.