في"شعب الإيمان"مرسلاً.1
وأما لعنة المتخذين عليها المساجد فقد علم مما تقدم تحريمه،2 وأما لعنة من اتخذ السرج عليها بالشمع والزيت وغيرهما فلأن الموتى قد صاروا إلى البلى، فلا يليق السرج لهم;3 ولأنه من الإسراف الذي لا فائدة فيه، ومع ذلك فقصد من فعله التعظيم والتبرك بصاحب القبر، فهو من حسم مادة الشرك، وتحقيق التوحيد، وإخلاص الدين لله رب العالمين، فكيف بمن يأتي القبر يسأله أن يزيل مرضه ويقضي دينه، فهو مشرك يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
تتمة: اعلم أن هدم البناء على4 القبور والقبب واجب; لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد نهى عن البناء عليها، ولعن فاعله.5
1 [108 ح] "شعب الإيمان"للبيهقي: (6/ 201, ح 7901) . وقد أورد الحديث الهيثمي في"مجمع الزوائد": (3/ 59) , باب زيارة القبور, مرويا عن أبي هريرة مرفوعا, وأحاله على الطبراني في"الأوسط"و"الصغير". وفي"كنز العمال": (16/ 468, ح 45487) مرويا عن أبي هريرة- أيضا- وأحاله على الحكيم. والحديث قال فيه العراقي في"تخريج الإحياء" (4/ 521- 522) : معضل. وذكر السيوطي في"اللآلئ" (2/ 440) بأن فيه ضعيف ومجهولان. وحكم الألباني عليه في"سلسلة الأحاديث الضعيفة": (1/ 65- 66, ح 49) بالوضع, وقال: إن فيه محمد بن النعمان مجهول, ويحيى بن العلاء متروك, وعبد الكريم بن أمية ضعيف. انظر لزيادة تخريجه وبيان الحكم عليه في الملحق.
2 قوله: (وأما لعنة المتخذين عليها المساجد فقد علم مما تقدم تخريجه) سقط من"ر", وهو ثابت في"الأصل", وبقية النسخ.
3 قوله: (السرج لهم) سقط من"ع", و"ش", وهو ثابت في البقية.
4 قوله: (البناء على) سقط من"ر", وهو ثابت في بقية النسخ, و"الأصل".
5 وقد تقدم ذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب والباب الذي قبله. انظر: (ص 224, 234, 235, 237) .