فهرس الكتاب
الصفحة 275 من 695

قول: ما التزمه، وفي قول: أيهما شاء، وهو المعتمد1.

ونذر تبرر، أي: تقرب بأن يلتزم قربة إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة كأن يقول: إن شفا الله مريضي فلله علي كذا، فيلزمه ذلك إذا حصل المعلق عليه، ويتعين الوفاء للحديث المار، ولا يصح نذر معصية كالقتل والزنا وصوم يوم العيد لحديث2"لا نذر في معصية"رواه مسلم3.

وكذلك نذر واجب: كصوم رمضان، وأن لا يشرب الخمر; لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداء فلا معنى لإيجابه، وكذلك نذر مباح: كالأكل، والنوم،4 ولا كفارة5 في هذه الثلاثة عند الشافعي -رحمه الله تعالى6 -.

(1) انظر: (( روضة الطالبين ) )للنووي: (3/294-295) .

(2) قوله: (المار, ولا يصح ... إلى قوله ... لحديث) مثبت في (( الأصل ) )فقط, وقد سقط من بقية النسخ, ولعله سبق نظر من الناسخ الأول إلى كلمة: (الحديث) المتأخرة.

(3) [82 ح] (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (11/108-110- ح 164) , كتاب النذر, باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. و (( سنن أبي داود ) ): (3/609-612, ح 3316) , كتاب الأيمان والنذور, باب في النذر فيما لا يملك. والحديث مروي عن من حديث عمران بن الحصين. انظر بقية التخريج في الملحق.

(4) معنى العبارة السابقة: أن صيام رمضان, وترك شرب الخمر واجب عليه فلا يصح نذرهما بأن يقول: نذرت ألا أشرب الخمر, أو نذرت أن أصوم رمضان, وكذلك لا يستقيم أن يقول: نذرت أن آكل أو أنام.

(5) في (( ر ) ), و (( ع ) )مصحفة إلى: (والكفارة) , وهو خطأ يقلب الحكم, وما أثبته من (( الأصل ) ), و (( ش ) )هو الصواب.

(6) انظر: كتاب (( الأم ) ): (2/254) , (7/61) , وكتاب (( روضة الطالبين ) ): (3/298- 299) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام