مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"1."
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت"23 ."
قال مالك -رحمه الله تعالى-: أرى ذلك من العين4.
هكذا في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة، فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة من وتر، ومعناه: أن الراوي قال [قلادة] ،5 من وتر أو قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر.
وقول مالك: أرى ذلك من العين هو بضم الهمزة، أي: أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين،6 وأما من فعله لغير ذلك
(1) البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) .
(2) البخاري: الجهاد والسير (3005) , ومسلم: اللباس والزينة (2115) , وأبو داود: الجهاد (2552) , وأحمد (5/216) , ومالك: الجامع (1745) .
(3) (( صحيح البخاري مع الفتح ) ): (6/141, ح 3005) , كتاب الجهاد, باب ما قيل في الجرس. و (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (14/341, ح 115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. (( سنن أبي داود ) ): (3/52, ح 552) , كتاب الجهاد, باب تقليد الخيل بالأوتار.
(4) انظر: (( صحيح مسلم مع شرح النووي ) ): (14/341, ح 105/2115) , كتاب اللباس, باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. و (( سنن أبي داود ) ): (3/52) , كتاب الجهاد, باب في تقليد الخيل بالأوتار. وذكره في (( فتح الباري ) ): (6/142) .
(5) في (( الأصل ) ): (قتادة) وهو سبق قلم, وصححته من بقية النسخ.
(6) انظر: (( شرح النووي على صحيح مسلم ) ): (14/341) , كتاب اللباس والزينة, باب كراهة قلادة الوتر.