صاحبه، وإن كان غير مقيد فلا يقتصر عليه بل له أن يستوفيه بنفسه وله أن يملكه لغيره )) [1]
وعلى هذا يقال إن حق الاكتتاب هو حق انتفاع، وقد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينه تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والواجب الالتزام بتلك القيود و الضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق.
المبحث الأول
استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض:
(1) المدخل في الفقه الإسلامي للدكتور محمد شلبي ص 344 بتصرف يسير.