فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 134

واستدلوا بأن ذلك يترتب عليه إضرار ببقية المساهمين، والقاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به بشرط أن لا يكون ذلك ممنوعًا نظامًا، و أما ما استدل به أصحاب القول الثاني من أن في ذلك إضرارًا ببقية المساهمين فيمكن أن يناقش بأن هذا إضرار بحق لأن الاكتتاب بالاسم حق لصاحب الاسم وبذله لغيره بلا مقابل جائز مادامت أنظمة الدولة لا تمنع ذلك.

المطلب الثالث: استعمال الاسم على سبيل المشاركة في الربح:

وصورة هذه المسألة أن يتفق صاحب الاسم مع شخص آخر على أن يتشاركا في دفع مبلغ الاكتتاب و من ثم يتشاركا في اقتسام أرباح الأسهم.

وهذه الصورة جائزة شرعًا إذا اشتملت على الضوابط الآتية:

1.أن يكون تقسيم الربح بينهما على سبيل الشيوع كأن يكون لكل واحد منهما نصف الربح أو يكون لأحدهما ثلث الربح وللآخر الثلثان.

2.أن لا يكون تقسيم الربح صوريًا كأن يكون لصاحب الاسم 5% والباقي لشريكه.

وإنما كان القول بجواز هذه الصورة لسلامتها من المحظورات التي تترتب على بيع الاسم مقابل مبلغ مقطوع، لأن المشاركة تتحقق فيها مصلحة لصاحب الاسم و لمن يشاركه، كما أن نظام الشركات ينص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت