وإذا لم يتم التأسيس وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء، وكذلك يتحمل المؤسسون جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيس الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس.
ثالثًا: نصت المادة (100) من النظام على أنه لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقًا لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة، أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير، وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر.
نريد بالمساهم هنا المساهم غير المؤسس، و قد نص النظام على حقوق كثيرة للمساهم و كذلك نص على مايقابلها من التزامات سوف نستعرضها بإيجاز.
أولًا: نصت المادة (57) على أولى التزامات المساهم وهي تعهده عند الاكتتاب بقبول نظام الشركة كما تقره الجمعية التأسيسية، كما نصت المادة (96) على أن الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم لنظام الشركة، و التزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين.