ثانيًا: نصت المادة (61) على أنه يحق لكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حضور الجمعية التأسيسية.
ثالثًا: نصت المادة (64) على أنه إذا لم يتم تأسيس الشركة وفق نظام الشركات كان للمكتتبين أن يستردوا المبالغ التي دفعوها أو الحصص العينية التي قدموها، وكان المؤسسون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الالتزام، وعن التعويض عند الاقتضاء.
رابعًا: نصت المادة (78) على أنه لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤلية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم الحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا زال قائمًا ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
خامسًا: نصت المادة (83) على أنه لكل مساهم حائز لعشرين سهمًا حق حضور الجمعية العامة، ولو نص نظام الشركة على غير ذلك.
سادسًا: نصت المادة (94) أن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
سابعًا: نصت المادة (110) على أنه يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه، مضافًا لها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم [1] .
(1) انظر للاستزادة: الاكتتاب للعبيدي ص 186، الشركات للخياط ج 2 ص 100.