وإن كان ضمان الإصدار تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فإنه جائز شرعًا إن كان ذلك الالتزام بدون عوض مقابل لهذا الالتزام لأنه مماثل لبيع بعض الصبرة كل قفيز منها بدرهم، فإن كان ذلك الالتزام بمقابل عوض فهو محرم شرعًا لأن فيه غررًا ظاهرًا.
وإن كان ضمان الإصدار تمثل في شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل للوساطة فيه.
الفصل الثالث
-الاكتتاب باسم شخص آخر، و فيه تمهيد،
و أربعة مباحث:
المبحث الأول: استعمال المكتتب لاسم غيره في في الاكتتاب.
المبحث الثاني: الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد.
المبحث الثالث: اكتتاب الولي بأسماء القصر الذين تحت ولايته.
المبحث الرابع: التوكيل في الاكتتاب.