فهرس الكتاب

الصفحة 77 من 134

3.أن هذا العمل مظنة الخلاف والخصومة بين المتابيعين.

الراجح:

الراجح هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، و لأن اشتمال هذه المعاملة على ماذكروه من المحرمات يسقط ما تمسك به أصحاب القول الأول من أن الأصل في البيع الحل والإباحة خاصة أن حق الاكتتاب هو ممنوح من قبل ولي الأمر و عليه فلابد من الالتزام بالضوابط التي وضعها ولي الأمر للانتفاع بهذا الحق لما فيها من تحقيق المصلحة العامة.

المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض:

صورة هذه المسألة أن يتيح شخص لآخر أن يكتتب باسمه مجانًا بلا مقابل.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الجواز [1] .

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:

أن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز أن يبذله لمن شاء، مادامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض.

الدليل الثاني:

القياس على جواز إهداء الشخص أسهمه بلاعوض لشخص آخر بعد الاكتتاب فكما أنه يجوز له إهداء تلك الأسهم لغيره بعد الاكتتاب يجوز له بذل منفعة الاكتتاب باسمه لغيره قبل الاكتتاب.

القول الثاني: التحريم [2] .

(1) وممن قال به د. سامي السويلم رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك الراجحي.

(2) وممن قال به أعضاء المجموعة الشرعية ببنك البلاد وهم: أ. د عبدالله العمار، و د. عبدالعزيز الفوزان، و د. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي انظر موقع الإسلام اليوم www.Islamtoday.net.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت