و هو ما يتعلق بالاكتتاب الذي يفوق فيه عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح منها للاكتتاب فقد نصت المادة 59 من نظام الشركات على أنه في هذه الحالة توزع (الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حاله بالنسبة لصغار المكتتبين) .
ومعنى ذلك أنه في حالة كون الأسهم المطلوبة من قبل المكتتبين أكثر من الأسهم المعروضة للاكتتاب فإن الأسهم يتم توزيعًا بالطريقة النسبية و ذلك بإعطاء كل مكتتب ما يقابل ما يمثله عدد أسهم التي اكتتب بها بالنسبه لعامة المكتتبين [1] .
المبحث الثالث
التكييف الفقهي للتخصيص
المطلب الأول: التكييف الفقهي لعملية التخصيص:
(1) انظر: القانون التجاري السعودي للدكتور الجبر ص 253.