سواء ضمن مدير الاكتتاب بيع كل الأسهم المطروحة أم لم يضمن بيعها فهو في كلتا الحالتين يعد سمسارًا للشركة.
النوع الأول: الوساطة المقدرة بالزمن: وذلك بأن يتم الاتفاق بين الشركة و مدير الاكتتاب على طرح أسهم الشركة للاكتتاب، وتسويقها في مدة معينة على أن يستحق مدير الاكتتاب أجره المسمى بانقضاء المدة المحددة لعمله في إدارة الاكتتاب بغض النظر عما تم تسويقه من الأسهم المطروحة.
وهذه الوساطة المقدرة بالزمن جائزة باتفاق الفقهاء لأنها من قبيل الإجارة على عمل مباح قد حدد له مدة معينة وأجرة معلومة والإجارة جائزة بإجماع أهل العلم [1] .
النوع الثاني: الوساطة المقدرة بالعمل: وذلك بأن يتم الاتفاق بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب على تفاصيل العمل الذي سيقوم به مدير الاكتتاب ويستحق المدير أجره بإتمامه للعمل المتفق عليه.
وقد اختلف الفقهاء في حكم تقدير أجرة الوسيط بالعمل على قولين:
القول الأول: جواز ذلك سواء كان العمل قليلًا أو كثيراًًََ.
(1) المبسوط ج 15 ص 115، المنتقى شرح الموطأ ج 5 ص 113، الأم ج 4 ص 26،المغني ج 8 ص 5.