فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 134

المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام:

يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:

1.أن يكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن وهذا ما نصت عليه المادة (57) ، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترنًا بأجل كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل الشرط وصح الاكتتاب [1] .

2.أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال إذ نصت المادة (56) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال [2] .

3.ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الاسمية و هو نص المادة (58) [3] .

(1) انظر: القانون التجاري السعودي ص 252.

(2) كذا نص النظام ويرى الباحث أن الأدق أن يقال إلا إذا اكتتب بكل المطروح من رأس المال للاكتتاب.

(3) انظر في الشروط: شركة المساهمة للبقمي ص 285، الاكتتاب للعبيدي ص 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت