فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 134

استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: جواز هذه المعاملة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع و الأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعًا.

وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية [1] وعدد من العلماء المعاصرين [2] .

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

1.أن المشتري يأخذ بالاسم أكثر مما يستحقه من الأسهم و يضيق بذلك على المساهمين الآخرين.

2.أن في ذلك مخالفة للأنظمة التي تمنع شراء وبيع الأسماء، والتي وضعت لتحقيق العدالة وتوزيع الأسهم على أكبر ممكن من عامة الناس، وهذا يوافق مقصد من مقاصد الشريعة التي تحث على جعل المال دولة بين الناس وتنهى عن جعل المال دولة بين الأغنياء و من ذلك ما ذكره عزوجل من الحكمة في جعل الفيء لأصناف من المحتاجين والمعوزين وعلل ذلك بقوله (( (( (لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ (( (( (( ] الحشر: [7.

(1) فتاوى اللجنة ج 23 ص 464.

(2) ومنهم أعضاء المجموعة الشرعية في بنك البلاد وهم: أ. د عبدالله العمار، و د. عبدالعزيز الفوزان، و د. محمد العصيمي، ود. يوسف الشبيلي انظر موقع الإسلام اليوم www.Islamtoday.net.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت