حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا، أو إنتاج المحرمات، أو المتاجرة بها) [1] .
القسم الثالث: شركات نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالًا مباحة شرعًا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعًا، ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعًا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة لم تنص عليها في نظامها وهذا القسم لا يكون إلا في الشركات القائمة دون الشركات التي تحت التأسيس.
وقد اختلف أهل العلم في حكم الاكتتاب في هذه الشركات و قبل أن نستعرض الأقوال يحسن أن نحرر محل النزاع في المسألة فنقول وبالله التوفيق:
عامة أهل العلم لا يختلفون في [2] :
1.أن الاكتتاب في الشركات التي يغلب عليها المتاجرة في استثمارات محرمة محرم ولا يجوز.
2.حرمة الكسب المحرم من الشركات المساهمة ولو كان يسيرًا ووجوب إخراجه من نصيب كل سهم والتخلص منه.
3.حرمة مباشرة إجراء العقود المحرمة بالشركة و إثم الموظفين المباشرين لها من أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم.
4.أن الواجب على كل مساهم في الشركات المساهمة أن يبذل ما يستطيع لمنع الشركة من ممارسة الأنشطة المحرمة، وذلك بالتصويت في الجمعية العمومية للمساهمين بمعارضة هذه الأعمال و المطالبة بإيقافها.
(1) قرارات و توصيات المجمع ص 135.
(2) انظر: الخدمات الاستثمارية للدكتور الشبيلي ج 2 ص 238، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ ابن منيع ص 244.