الشركة [1] ، وقد نصت المادة (49) على أن قيمة السهم لا تقل عن خمسين ريالًا سعوديًا.
2.قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها، و تكون قيمة الإصدار مطابقة للقيمة الإسمية عند تأسيس الشركة [2] ، ونصت المادة (98) على أنه لا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة إذا نص نظام الشركة، أو وافقت الجمعية العامة على ذلك.
3.القيمة السوقية: وهي قيمة السهم في سوق الأوراق المالية، وهي خاضعة للارتفاع والانخفاض، تبعًا لعوامل كثيرة تتعلق بالسوق المالية بشكل عام كالمضاربات على الصعود، والنزول، والظروف السياسية والاقتصادية للدولة، وكذلك مقدار الأرباح التي تمنحها الشركة، والارتفاع الحاصل في قيمة أصولها، و احتمالات المستقبل بالنسبة لمشاريع الشركة [3] .
4.القيمة الحقيقية: وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديونها والتزاماتها، فإذا ربحت الشركة ارتفعت قيمة السهم الحقيقية، وإذا خسرت قلت القيمة الحقيقية، وهذه القيمة تعطى للمساهم عند تصفية الشركة [4] .
2.عدم قابلية السهم للتجزئة: وهو مانصت عليه المادة (98) فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
(1) الأسهم والسندات للخليل ص 61.
(2) الاكتتاب للعبيدي ص 78.
(3) الأسهم والسندات ص 62.
(4) المرجع السابق ص 61