وهناك من عرفه بأنه: النصيب الذي يشترك به المساهم في رأس مال الشركة، ويتمثل في صك يعطى للمساهم، يكون وسيلة في إثبات حقوقه في الشركة [1] .
فيتضح من تعريف السهم أنه يحمل مدلولين: الأول: نصيب مقدر و محدد من رأس مال الشركة، والثاني: السند أو الصك الذي يمثل هذا النصيب، وقد عرف السهم بتعاريف أخرى [2] لا تخرج عن هذا المعنى.
خصائص الأسهم:
1.أنها متساوية القيمة: وهذه من أبرز الخصائص كما نصت على ذلك المادة (48) و ذلك تسهيلًا لعمل الشركة، عند توزيع الأرباح، وحساب الأغلبية في الجمعية العمومية، وغير ذلك من الأعمال.
(ويترتب على تساوي قيمة الأسهم المساواة في الحقوق التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح، والتصويت، وناتج التصفية، وكذلك المساواة في الإلتزامات التي يرتبها السهم، غير أن تساوي قيمة الأسهم لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم يجوز مخالفته بالنص في نظام الشركة على إصدار أسهم ممتازة تخول أصحابها أولوية في الأرباح، أو في ناتج التصفية، أو في الأمرين معًا ولكن يجب أن تتوافر المساواة بين الأسهم المتشابهة التي تنتمي لفئة واحدة [3] .
والجدير بالذكر أن للسهم قيمًا مختلفة بحسب مايعتبر به و بيانها على النحو الآتي:
1.القيمة الاسمية: وهي ناتج قسمة رأس مال الشركة على عدد الأسهم، وبالتالي فإن القيمة الاسمية لمجموع الأسهم تمثل رأس مال
(1) بحوث فقهية معاصرة للشريف ص 69.
(2) انظر في تعريف السهم: القانون التجاري للعريني ص 78، الاكتتاب للعبيدي ص 77، الشركات للخياط ص 94، بحوث فقهية معاصرة للشريف ص 69،الأسهم والسندات للخليل ص 47.
(3) القانون التجاري السعودي ص 260.