25.أن مدير الاكتتاب يتمثل عمله في تقديم المشورة لجهة الاصدار بشأن حجم الاصدار، ومدى مناسبة توقيته، إدارة الاكتتاب وما يترتب على ذلك من إتمام جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، وتسويق الأسهم للجمهور عبر الوسائل التسويقية المتاحة.
26.أن التكييف الفقهي لصورة العقد بين مدير الاكتتاب والشركة المساهمة أنه عقد إجارة مقدر إما بالزمن و إما بالعمل وهو عقد صحيح شرعًا في كلتا الصورتين.
27.أنه لا يمكن تخريج ضمان الإصدار تخريجًا واحدًا يشمل جميع صوره وذلك لاختلاف صور ضمان الإصدار و إن اتحدت في المسمى.
28.أن ضمان الإصدار إن كان التزامًا مجردًا من قبل مدير الاكتتاب للشركة المساهمة بتسويق أسهمها فهو عقد وساطة بالنسبة لتسويق الأسهم لعامة المكتتبين فإن تبقى من تلك الأسهم أسهم فاشتراها مدير الاكتتاب بلا اتفاق سابق بأقل من قيمتها الاسمية كان ذلك بيع وضيعة بين الشركة المساهمة ومدير الاكتتاب.
29.أن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بتسويق الأسهم وشراء ما يتبقى من الأسهم بعد التسويق بقيمتها الاسمية فهو عقد وساطة والتزام بالشراء فإن كان الالتزام دون عوض فلا خلاف في جوازه وإن كان مقابل عوض فهو محرم شرعًا لأن فيه غرر ظاهر.
30.أن ضمان الإصدار إن تمثل في التزام مدير الاكتتاب بشراء ما يتبقى من الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية دون مقابل لهذا الالتزام فهو جائز شرعًا لأنه التزام ووعد مجرد لا مانع منه شرعًا.