فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 134

الأولى: العرض: وتتمثل في طرح الأسهم للاكتتاب.

الثانية: الايجاب: وتتمثل في تعبئة المكتتب لاستمارة الاكتتاب.

الثالثة: القبول: وتتمثل في تخصيص الشركة لكل مكتتب نصيبه من الأسهم.

19.أن الاكتتاب مباح في الأصل لأنه إما عقد شركة أو بيع والأصل في المعاملات والبيوع الحل والإباحة ما لم تتضمن محذورًا شرعيًا.

20.أن حكم الاكتتاب في كل شركة على حدة يختلف باختلاف نشاطات تلك الشركة و أعمالها.

21.أن الاكتتاب مباح شرعًا في الشركات التي نصت في نظامها على أنها لا تمارس إلا الأعمال المباحة شرعًا و لا تتعامل بالربا إقراضًا أو إقتراضًا، على أن تكون ملتزمة بذلك في الواقع إن كانت شركة قائمة.

22.أن الاكتتاب محرم شرعًا في الشركات التي نصت في نظامها على ممارستها للأعمال المحرمة شرعًا أو كانت أغلب أنشطتها في الواقع أنشطة محرمة مثل البنوك الربوية، ومثل الشركات التي تتاجر في السلع المحرمة كالخمور والملاهي والقمار.

23.أن الأولى للمسلم عدم الاكتتاب في الشركات التي نصت في نظامها على أنها تمارس أعمالًا مباحة شرعًا ولم تنص على ممارسة أعمال محرمة شرعًا، ولكنها في الواقع تمارس بعض الأعمال المحرمة شرعًا كأن تقترض بالربا أو تودع بالربا أو تستثمر في استثمارات محرمة.

24.أن الاكتتاب في الشركات المختلطة يجوز للحاجة إذا كانت نسبة الاستثمارات المحرمة في الشركة قليلة جدًا ومغمورة بالنسبة للاستثمارات المباحة فيها مع وجوب بذل الوسع في التخلص من النسبة المحرمة من الربح، وعدم الرضى بتلك الممارسات، والسعي الحثيث لإيقافها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت