10.أن المساهم يلتزم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف المساهم عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل بيع السهم في مزاد علني.
11.يشترط النظام السعودي لصحة الاكتتاب أن يكون منجزًا غير معلقًا على شرط، وأن يتم الاكتتاب بكل رأس المال المطروح للاكتتاب، وأن لا يقل المدفوع عند الاكتتاب عن ربع القيمة الاسمية للسهم.
12.أن التكييف المتوافق مع النظام السعودي للاكتتاب التأسيسي للشركة هو أنه: عقد بين المكتتب والمؤسسين، بناء على أن الشركة تحت التأسيس لا تكون ذات شخصية معنوية مستقلة حتى يتم تأسيسها.
13.أن تكييف الاكتتاب اللاحق لتأسيس الشركة هو أنه: أنه عقد بين المكتتبين و بين الشركة متمثلة في شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
14.أن المنهج السليم في التكييف الفقهي للشركة المساهمة يكون بعرض خصائصها على أدلة الشرع مع استصحاب القاعدة الشرعية المتفق عليها وهي أن الأصل في المعاملات الإباحة.
15.أن الشركة المساهمة بصورتها النظامية لم تخالف نصًا شرعيًا ولم تتضمن محذورًا شرعيًا مجمعًا عليه وعلى هذا فالتكييف الفقهي الصحيح لها مماثل للتكييف النظامي لأنها شركة حديثة لا مانع منها شرعا.
16.يترتب على مشروعية الشركة المساهمة أن على الشركاء فيها الالتزام بالقواعد النظامية المنظمة لأحكامها ما لم تشتمل تلك القواعد على محذور شرعي.
17.أن التكييف الفقهي الصحيح للاكتتاب هو أنه عقد شركة بين المؤسسين والمكتتبين وذلك في الاكتتاب التأسيسي وأما الاكتتاب اللاحق فهو عقد بيع بين الشركة المساهمة وبين المكتتبين بواسطة مدير الاكتتاب.
18.أن الاكتتاب يمر بثلاثة مراحل: