فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 134

31.أن ضمان الإصدار إن تضمن شراء مدير الاكتتاب لجميع الأسهم قبل طرحها للاكتتاب بأقل من قيمتها الاسمية ثم قام بتسويقها لحسابه بالقيمة الاسمية كان ذلك العقد بيع وضيعة محض لا مدخل للوساطة فيه.

32.أن التكييف الفقهي الصحيح لحق الاكتتاب بالاسم هو أنه حق انتفاع.

33.أن الأصل في حق الانتفاع أنه يكون الانتفاع به لمن أبيح له لكن إذا علم بالعرف أن المملك لهذا الحق يبيح لمن ملكه إياه بذله لغيره بعوض أو بغير عوض جاز للمنتفع به بذله لغيره.

34.أن حق الاكتتاب قد ملكته الدولة للناس بشروط وقيود معينه تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، والواجب الالتزام بتلك القيود و الضوابط المنظمة لطريقة الانتفاع بهذا الحق.

35.أن الاكتتاب باسم الغير مقابل عوض محرم شرعًا لأنه مخالف للأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة، ولأنه سبب لوقوع الخصومات والمنازعات.

36.أن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز له بذله لغيره بلا عوض، مادامت الجهة التي أعطته هذا الحق لم تمنعه من بذله لغيره بلا عوض.

37.أن اكتتاب الشخص باسم غيره على سبيل المشاركة مع صاحب الاسم في الربح جائز شرعًا، ونظامًا، بشرط أن يكون تقسيم الربح بين الشركاء على سبيل الشيوع وأن لا يكون تقسيم الربح صوريًا.

38.أن الاكتتاب حق مالي تملكه المرأة ولذلك فلا يجوز للزوج أن يكتتب باسم زوجته إلا برضاها الرضا المعتبر شرعًا.

39.أن الأب له أن يكتتب باسم ابنه إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب على أن لا يبذل الأب ذلك لابن آخر وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت