المبحث الرابع: أول وقت صلاة المغرب. [1]
المبحث الخامس: وقت صلاة الفجر. [2]
المبحث السادس: حكم الكلام في الصلاة عمدًا. [3]
المبحث السابع: حكم الأكل في الصلاة. [4]
المبحث الثامن: حكم إمامة المرأة للرجال في الصلاة مع علمهم بذلك. [5]
المبحث التاسع: حكم ستر العورة في الصلاة. [6]
المبحث العاشر: وجوب استقبال عين الكعبة لمن يعاينها. [7]
المبحث الحادي عشر: عدد الركعات في صلاة الجمعة. [8]
(1) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (26) :"وَاتَّفَقُوا أَن الشَّمْس إذا غربت فانه وَقت لصَلَاة الْمغرب".
(2) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (26) :"وَاتَّفَقُوا على أَن طُلُوع الْفجْر الْمَذْكُور إلى طُلُوع قرص الشَّمْس وَقت للدخول فِي صَلاة الصُّبْح لغير من يَقْضِيهَا".
(3) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (27) :"وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَلام فِي الصَّلاة عمدا مَعَ غير الإمام فِي إصلاح الصَّلَاة وَفِي رد الإمام أَو نائبه وَبعد موت النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - ينْقض الصَّلَاة ...".
(4) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (27) :"وَاتَّفَقُوا أن الأكل والقهقهة وَالْعَمَل الطَّوِيل بِمَا لم يُؤمر بِهِ فِيهَا ينقضها إذا كَانَ تعمد ذَلِك كُله وَهُوَ ذَاكر لأَنَّهُ فِي صَلاة".
(5) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (27) :"وَاتَّفَقُوا أن الْمَرْأَة لا تؤم الرِّجَال وهم يعلمُونَ أنها امْرَأَة فان فعلوا فصلاتهم فَاسِدَة بإجماع ...".
(6) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (28 - 29) :"وَاتَّفَقُوا على أَن من لبس ثوبا طَاهِرا مُبَاحا لِبَاسه كثيفا وَاحِدًا فَغطّى سرته وركبته وَمَا بَينهمَا وَطرح مِنْهُ على عَاتِقه أَن صلَاته فِيهِ تُجزئه"
(7) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (26) :"وَاتَّفَقُوا أَن استقبال الكعبة لها فرض لمن يعاينها". بتصرف يسير.
(8) قال ابن حزم في"مراتب الإجماع"ص (33) :"وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان".