إلى قوله: (لا توجد نصوص قانونية تعاقب على عدم القيام بالشعائر الدينية ... الخ) .
والتعليق على هذه الزندقة المكشوفة يحتاج إلى مصنف وحده، والمقصود منه أن يعرف الموحد؛ أنّ الردة عن الدين بأي صورة - مغلظة كانت أم غير مغلظة - ليست بجريمة عندهم، ولا حتى جنحة، ولا عقوبة عليها، بل هي حرية تحميها وتكفلها قوانينهم.
بينما مجرد تنزيل عَلَمهم أو عَلَم أي دولة أخرى من دول الأولياء من مكانه، يعتبر جنحة تستوجب السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 225 ديناراً!
ومجرد جرح كلب مملوك للغير أو قرد أو خنزير؛ يكفي لسجن الإنسان بسببه سنتين ويعاقب بغرامة قدرها 2000 روبية [45] .
وهذا يدلك على سفاهة قوانينهم هذه وخستها، فهي تعاقب لإنزال عَلَمهم النتن ولجرح حيوان - وإن كان مأموراً بقتله في دين الله تعالى - أما إقصاء الشريعة وإنزالها عن دفة الحكم وفصلها عن الدنيا، وقتل الدين وإماتة العقيدة وهدمها؛ فلا عقوبة عليه ألبتَّة، بل إن في مواد قوانينهم ما يحمي المرتدين والمشركين على اختلاف مللهم ونحلهم، بل والوثنيين كعباد بوذا وغيرهم.
وقد قدمنا أن من الأدلة الواضحة؛ على أنهم لا يقيمون أي اعتبار لدين الإسلام حمايتهم لكل العقائد والأديان الباطلة وحماية طقوسها الشركية وكتبها الباطلة، التي هي حرب على توحيد الله تَعَالى وطعن صريح في عقائد الإسلام النقية، فيحمون السيكي وإفكه، والبوذي وباطله، وعباد البقر وشركياتهم، وكل ملة ونحلة خبيثة، وهذا كله مضاد لدين الله وتوحيده الذي يقتضي ويوجب البراءة من كل ملة باطلة.
وتقدمت المادة (35) من ياسقهم والتي نصت على أن: (حرية الاعتقاد مطلقة) ، فلا بأس في ياسقهم أن يرتد المسلم عن دينه فيصبح يهودياً أو نصرانياً أو وثنياً أو علمانياً أو شيوعياً، فهذه حرية شخصية يكفلها قانونهم النتن، والواقع البائس أكبر شاهد على ذلك،