فهرس الكتاب
الصفحة 59 من 208

المادة الأولى من قانون الجزاء: (لا يُعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص من القانون -) .

وبهذه المادة الكفرية يردون كل حكم في الكتاب والسنة ويطوعونه لقانونهم، فليس لأي جريمة بيّنها الله عز وجل، أي اعتبار أو عقوبة عندهم إلا إذا نص قانونهم النتن على ذلك، ومثال ذلك (الردة) فإنها ليست جريمة عندهم وإن اعتبرها الله سبحانه جريمة ما دام قانونهم لم ينص عليها.

ومثل ذلك وأنتن منه ما جاء في قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات:

(مادة 1) : (يعمل بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المرافق لهذا القانون، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه) .

وانظر إلى وقاحتهم في العبارة الأخيرة وكيف أنها تشمل الشريعة الإسلامية، فهي ملغية منفية عندهم لأنها أول المعارضين لقوانينهم الفاسدة هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام