فتأمل كيف أنهم - قاتلهم الله- جعلوا القانون ونصوصه التشريعية هو الأصل الذي يتحاكمون إليه فإذا فشل قانونهم ولم يوجد فيه حكم للواقعة، تحاكموا بالدرجة الثانية إلى عرف مجتمعهم الجاهلي دون قيد وإن كان باطلاً، ثم وبالدرجة الأخيرة إن لم يوجد عرف حكّموا رأي القاضي الجاهل الحاكم بشرع إبليس مستهدياً بأحكام الفقه الإسلامي. فانظر كيف جعلوا شريعة الإسلام بالمرحلة الأخيرة يلجأون إليها عند عجز قوانينهم فقط، وليتهم لجأوا إليها مباشرة وإنما التحاكم إلى رأي القاضي الجاهل مستهدياً فقط وهذا من العبارات الهلامية، وانظر كيف أنهم تعدوا وتجاوزوا الحد في النذالة والوقاحة والمحادّة لله ولشرعه فاشترطوا مع ذلك زيادة في الكفر أن توافق تلك الأحكام الشرعية التي يُلجأ إليها عند الحاجة، واقع البلاد ومصالحها، {أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} ، ولقد قال الله تعالى في أمثالهم: {وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَاتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ} [النور: 47 - 50] .
المادة الثانية من القانون التجاري: (تسري على المسائل التجارية قواعد العرف التجاري - وإن كانت ربوية باطلة كما سيأتي- فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في غيره من القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية. ويُقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام. فإذا لم يوجد عرف تجاري طبقت أحكام القانون المدني) .