ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ - معلقاً على حديث (مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ) [رواه أبو داود والحاكم وغيرهما عن سمرة] -: (لا يقال إنه بمجرد المجامعة والمساكنة يكون كافراً، بل المراد أن من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم كرهاً فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال، لا في الكفر، وأما إن خرج معهم لقتال المسلمين طوعاً واختيار وأعانهم ببدنه وماله؛ فلاشك أن حكمه حكمهم في الكفر ... ) اه [من مجموعة الرسائل والمسائل: 2/ 135] .
ويدل على تفصيل الشيخ هذا؛ معاملة المسلمين للظالمي أنفسهم الذين خرجوا فقط يكثرون سواد المشركين في بدر دون قتال، وكذا من زعم الإكراه مع قدرته على المفارقة والفرار، فهؤلاء يعاملون معاملة الكفار، من أسر وقتل وقتال، ويوكل أمر أعيانهم في الآخرة إلى الله، بخلاف من حارب التوحيد وأهله ونصر الشرك والمشركين وقاتل دونهم، فإن أمره في الشريعة واضح بين.
وقد تقدم عن الشيخ حمد بن عتيق والشيخ سليمان حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنهما صنفا كتاب"سبيل النجاة والفكاك ..."، وكتاب"الدلائل"في تكفير عساكر مصر التابعين للدولة التركية ومن آزرها وناصرها، فتنبه فإن الأمر والله جد خطير.